الفاضل الهندي
319
كشف اللثام ( ط . ج )
سأله عن بئر قطر فيها قطرة [ بول أو ] ( 1 ) دم أو خمر ، فقال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ( 2 ) . وظهور الكثرة من الصب في الأخبار الأولة . وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر ، لنحو قوله 9 : كل مسكر خمر ( 3 ) . وقوله : ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر ( 4 ) ( 5 ) . وقوله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 6 ) . وقول الكاظم عليه السلام : ما فعل فعل الخمر فهو خمر ( 7 ) . وقوله : ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 8 ) . وفيه أن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر . نعم ، إن ثبت شمولها لها ، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الاجماع على الحكم ، كما في الغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ثبت ، وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه . وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ( 11 ) . واحتمل في المعتبر ( 12 ) العمل به وبخبر
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص والوسائل . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 260 ب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ، قطعة من الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 271 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 12 . ( 5 ) كذا في النسخ المعتمدة ، وفي الوسائل ( حرام ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 221 - 222 ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 و 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 71 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 58 .